Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 303

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث الثامن الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه
  6. المطلب الأول الكفارة للجناية على الجنين

أنه كان ميتا في بطن أمه أصلا؟ وهل الحركة التي في بطن الأم حركة جنين أم أنها حركة ريح؟

أما إن انفصل الجنين عن أمه حيا ثم مات من أثر الجناية عليه فإنه يجب فيه الكفارة زيادة على الغرة، وذلك لتحقق حياته. وتؤدى الكفارة أولا بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد هذه الرقبة؛ لعدم وجودها أو لضيق ذات اليد كان على الجاني صيام شهرين متتابعين.

هل تؤدى الكفارة بتعدد الأجنة وتعدد الجناة؟

نعم، تتعدد الكفارة إذا تعددت الأجنة، فإذا أدت الجناية إلى إسقاط أكثر من جنين فإنه يجب على الجاني إذا كان فردا أن يؤدي عن كل جنين كفارة، كما يؤدي عن كل جنين غرة؛ لأنه قاتل لهم، وكذا إذا تعددت الجناة وثبت اشتراكهم في قتل الجنين أو الأجنة فإنه يجب على كل جان كفارة عن قتل كل جنين واحد. وهل الكفارة تجب في هذه الحالة على كل من يعتدي على المرأة فيسقط جنينها أم أن هناك شروطا يجب توافرها في المعتدي؟ هذا ما سنبينه في المطلب الثاني.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.