Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 308

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. المقصد الثاني الآثار التي تترتب على فعل الجاني
  5. المبحث التاسع حرمان قاتل الجنين من الميراث

المخزومي وابن جبير إلى أن هذا القتل لا يمنع (١) من الميراث؛ وذلك لأن آيات المواريث بعمومها لم تتناول هذا القاتل فيجب العمل بها.

ويناقش هذا: بأن عموم هذه الآيات مخصص بما ورد عن النبي ﷺ من الأحاديث التي سبق ذكرها.

تنبيه: قد يشكل على البعض أن يكون الجنين موروثا مع أنه لم يظهر إلى الوجود، لكن يزول الإشكال حين يعلم أن الجنين له حياة وأهلية من وجه دون وجه، فيملك المال بالهبة والوقف والإرث.

الحالة الثانية: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان غير متعمد الجناية؟

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل خطأ لا يرث مطلقا. واستدلوا على ذلك بالأدلة العامة التي تقضي بحرمان القاتل من الميراث، وهي تشمل بعمومها القتل العمد والخطأ وقد سبق ذكرها.

٢ - وذهب المالكية والنخعي إلى أن القتل الخطأ لا يمنع القاتل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 308 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.