Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 319

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. حكم الجناية على الجنين الإجهاض
  4. الخاتمة

أمه أو مات منفصلا عنها.

١٤ - تجب الدية كاملة في حالة ما إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ثم يموت بعد ذلك بسبب الفعل.

١٥ - لا تجب الغرة إن انفصل الجنين عن أمه حيا وعاش بعد ذلك، أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية.

١٦ - تجب الغرة بانفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر.

١٧ - تجب الغرة بانفصال الجنين بعد موت أمه حيا، ولا يجب شيء إن لم ينفصل عن أمه.

١٨ - تجب الكفارة على الجاني إن انفصل الجنين عن أمه حيا ثم مات، ولا تجب إن انفصل الجنين ميتا.

٩٠ - أن دية الجنين تكون لورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث.

٢٠ - أن عدة المرأة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة، وإنما تنقضي بما فوق ذلك، بأن يستبين خلق الجنين أو عضو من أعضائه.

وبعد فهذا جهد الضعيف المقل، فإن أكن قد وفقت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وإن تكن الأخرى فالله أسأل أن يغفر لي هذا التقصير. وأسأله ﷾ وهو المسئول وحده أن ينفع به، وأن يجزل لنا ولمشايخنا ولأصحاب الفضل علينا المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا وإياهم مع النبيين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 319 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.