Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 339

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب الثاني تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه

والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (١).

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم (٢).

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٣) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (٤).

٢ - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (٥).

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (٦)، فهذا في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 339 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.