Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 347

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب الخامس تشبيه الزوجة بظهر ذكر

المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (٤).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

٢ - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال:

أنت علي كمال زيد (٥).

القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.