Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 350

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

أعضاء أمه غير الظهر.

المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:

مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.

وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى (٣).

وحجة هذا القول:

١ - أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.

٢ - أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.

٣ - أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 350 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.