Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 352

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

وسواء شبه عضوا، أو جزءا مشاعا كالنصف والربع، ونحو ذلك.

لكن عند الحنابلة: إن كان العضو في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر فتشبيهه بظهر الأم ليس ظهارا، لعدم ثبوتها، وكذلك ريق الزوجة وروحها، ودمها، وعرقها.

ونص المالكية على أن تشبيه الشعر والريق بظهر الأم ظهار.

فظاهر كلام المالكية: أن ما كان موضع تلذذ، فتشبيهه بظهر الأم ظهار.

وحجة هذا القول:

١ - أن تشبيه العضو بمنزلة تشبيه الجملة، بجامع تحريم الاستمتاع في كل منهما (١).

ونوقش: بوجود الفرق كما في أدلة الرأي الأول.

٢ - أنه لفظ يقتضي تحريم الوطء، فإذا علق بعضو سرى إلى الجملة كالطلاق (٢).

٣ - أنه يصح إضافة الطلاق إلى العضو، فصح إضافة الظهار إليه (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 352 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.