Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 359

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا. وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

لكن عند المالكية سواء كان العضو في المشبه، أو المشبه به في حكم المتصل كاليد والرجل، أو المنفصل كالشعر والريق.

وعند الحنابلة وبعض المالكية: أن العضو إذا كان في حكم المنفصل كالشعر لا يكون تشبيهه أو التشبيه به في حكم الظهار. وتقدم دليل هذا القول (٣).

القول الرابع: إن كان العضو المشبه، أو المشبه به كاليد أو البطن أو الشعر ونحو ذلك مما لا يذكر في موضع الكرامة والإعزاز فظهار وإن كان العضو كالرأس والعين ونحو ذلك مما يذكر في موضع الكرامة والإعزاز فليس ظهارا إلا مع نيته.

وهو مذهب الشافعية (٤). وتقدم دليله (٥).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول لما تقدم في المطلب الرابع من المبحث الثاني. وقد يستثنى من ذلك ما إذا شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه يفيد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 359 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.