Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 362

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثاني صيغ الظهار
  7. المطلب الثامن تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر

وحجة هذا القول: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (١).

وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار كان في معنى قوله: أنت علي كظهر أمي، لدخول الظهر في جملة الأم.

الحال الثالثة: أن يطلق، فلا ينوي ظهارا، ولا غيره.

فاختلف أهل العلم ﵏ في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وبه قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واحتجوا: بأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نية ككناية الطلاق (٥).

القول الثاني: أنه ظهار. وهو قول المالكية (٦)، ومذهب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 362 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.