Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 366

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثالث تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها
  7. المطلب الأول كونه ظهارا

المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

المطلب الأول: كونه ظهارا.

المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.

المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.

المطلب الأول: كونه ظهارا:

إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (١) فخص الرجال بذلك.

٢ - أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (٢).

٣ - أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 366 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.