Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 368

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثالث تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها
  7. المطلب الثاني وجوب الكفارة

المطلب الثاني: وجوب الكفارة:

اختلف العلماء في وجوب الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت. علي كظهر أبي، على قولين:

القول الأول: أنه تجب فيه كفارة يمين، وبه قال عطاء، وبعض الحنفية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقال الإمام أحمد: "قد ذهب عطاء مذهبا حسنا جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام وما أشبهه ".

واستدلوا بما يلي:

١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٤).

قال ابن القيم: " وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان، إما مختصا به، وإما شاملا له ولغيره، فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة، ويعلق بغيره، وهذا ظاهر الامتناع " اهـ (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 368 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.