Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 372

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الثالث تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها
  7. المطلب الثالث تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع

المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.

وهذا هو المذهب (١).

وحجة هذا القول:

١ - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.

٢ - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (٢).

القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (٣).

وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (٤).

قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 372 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.