Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 63, halaman 374

  1. العدد الثالث والستون
  2. البحوث
  3. بحث في صيغ الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية
  6. المبحث الرابع المظاهرة من النساء بكلمة واحدة أوكلمات
  7. المطلب الأول أن يظاهر من نسائه بكلمات

وحجة هذا القول ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١)، فأوجب الله ﷿ الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.

٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.

٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.

٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 63، ص 374 (SanadKitab #8322, hlm. urut 28996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.