Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 11

  1. العدد الرابع والستون
  2. الافتتاحية أقسام المياه
  3. المسألة الأولى في تقسيم الماء

٢ - ما أخرجه الشيخان عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (١)» أي مطهرة، والأمة إنما خصت بجعل الأرض لهم مطهرة لا بكونها طاهرة، لأنها طاهرة في حق كل أحد.

٣ - حديث أبي هريرة ﵁ الصحيح أن رسول الله ﷺ لما سئل عن ماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢)» أخرجه الترمذي.

وجه الدلالة: أن من المعلوم أنهم إنما سألوا عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم يفهمون من الطهور أنه المطهر، لم يحصل الجواب.

٤ - حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم أن النبي ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا (٣)» والمعنى: مطهر إناء أحدكم.

القول الثاني: قول الحنفية، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة، وهو محكي عن الحسن البصري، وسفيان، وأبي بكر الأصم، وابن داود، وقول بعض أهل اللغة: إن الطهور هو الطاهر.

أدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 11 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.