Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 25

  1. العدد الرابع والستون
  2. الافتتاحية أقسام المياه
  3. المسألة الثانية هل الماء المستعمل طهور أم أن الاستعمال يسلبه الطهورية

الأدلة:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) قال ابن المنذر - يرحمه الله - فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢) قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: " وطهور على مثال شكور وصبور، إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء ".

٣ - حديث الربيع بنت معوذ ﵂ «أن النبي ﷺ مسح رأسه من فضل ماء في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره (٣)».

٤ - قول النبي ﷺ: «إن الماء لا يجنب (٤)». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة: أن بعض أزواج النبي ﷺ وهي ميمونة قد اغتسلت في الجفنة من الجنابة، والنبي ﷺ توضأ منها وأنكر على زوجه لما قالت: إنها اغتسلت فيها من الجنابة فقال: «إن الماء لا يجنب (٥)» فدل على طهوريته.

٥ - من جهة القياس: أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه من آخر العضو بعد تطهير أوله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.