Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 29

  1. العدد الرابع والستون
  2. الافتتاحية أقسام المياه
  3. المسألة الثانية هل الماء المستعمل طهور أم أن الاستعمال يسلبه الطهورية

وأما الثوب فقالوا: إنه لم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء.

القول الثاني: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو مذهب الشافعي والمذهب عند الحنابلة ورواية عن مالك وعن أبي حنيفة.

الأدلة:

١ - حديث الحكم بن عمرو ﵁ «أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (١)» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي: حديث حسن.

وجه الاستدلال: أن المراد بفضل طهورها ما سقط من أعضائها؛ لأن الباقي في الإناء مطهر باتفاق.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (٢)». أخرجه مسلم.

وجه الاستدلال: أن المراد من نهيه لئلا يصير مستعملا.

٣ - أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على امتناعه.

٤ - القياس على المستعمل في إزالة النجاسة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 29 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.