Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 39

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الحكمة في شرعية الأذان وإذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال

الحكمة في شرعية الأذان

وإذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ر. ع. ش. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية، ثم أذن أحدهم لإحدى الصلوات المكتوبة، ثم أذن مؤذن ثان يقصد من أذانه - حسبما أفاد في استفتائك - أن تشهد له الجبال والأودية. وتسأل هل يجوز له أن يفعل هذا؟

ونفيدك أن مشروعية الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إلى الاجتماع لأداء الصلاة جماعة. أما أن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أريد به أن تشهد لي الجبال والأودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله ﷺ «من أحدث في أمرنا هذا مما ليس منه فهو رد (١)» وبالله التوفيق، والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 39 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.