Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 71

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حكم الجمع عند المطر

حكم الجمع عند المطر

س: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟

ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق؛ لما في ذلك من المشقة.

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (١)» زاد مسلم في روايته: «من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٢)».

فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة ﵃ أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط؛ لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.