Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 80

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. إتيان المرأة وهي حائض

س: ما حكم إتيان المرأة وهي حائض، وهل في ذلك كفارة؟

ج: إتيان المرأة وهي حائض، إن كان المقصود منه الجماع فهذا محرم بنص كتاب الله، يقول الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) وتحريم جماع الحائض باتفاق الأئمة، ومن فعل هذا فهو آثم، وإن تصدق بدينار أو بنصف دينار فحسن؛ لما أخرجه الخمسة عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ «أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار (٢)» وفيه مقال، ومقدار الدينار الإسلامي يعادل أربعة غرامات وربع الغرام من الذهب تقريبا.

والواجب على المسلم تقوى الله والحرص على الوقوف عند حدوده، والحذر من تعديها فإن ذلك موجب لسخطه سبحانه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 80 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.