Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 88

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. إنكار وجوب الزكاة

نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي بها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولاجلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (١)». " الحديث بطوله، وقد أخرج البخاري أصله في صحيحه. والمقصود: أن ترك الزكاة إثمه عظيم، وإذا علم الإمام عن امتناع شخص من أداء الزكاة أخذها منه قهرا؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء (٢)» أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، ولفظ أبي داود: " وشطر ماله ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 88 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.