Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 97

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. اغتسال الرجل مع زوجه من الجنابة

قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة (١)» وعن عائشة ﵂ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة (٢)» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «من إناء واحد نغترف منه جميعا (٣)» ولمسلم: «من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي (٤)». وفي لفظ النسائي: «من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي (٥)» ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه والأفضل تركه عند وجود غيره جمعا بين الأحاديث.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 97 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.