Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 113

  1. العدد الرابع والستون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. استعمال الماء البارد والحار في غسل الجنابة

من الفتوى رقم ٥٦١٣

السؤال العاشر: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند الغسل من الجنابة الماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على الماء البارد؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر، كما قال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 113 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.