Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 122

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة
  4. المبحث الأول تعريف الشفاعة
  5. المطلب الأول تعريف الشفاعة لغة

على مقارنة الشيئين، والشفع خلاف الوتر " (١) ويقول الراغب الأصفهاني: " الشفعة: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة " (٢) ويقول القرطبي: " الأصل: الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد، ومن الشفيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا، ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة، وناقة شفيع إذا اجتمع حمل وولد يتبعها، والشفع ضم واحد إلى واحد، والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكك، فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 122 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.