Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 64, halaman 185

  1. العدد الرابع والستون
  2. البحوث
  3. معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة
  4. المبحث التاسع الشفاعة في أمور الدنيا

يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: " من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يشفع؛ ولأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (١) ولم يقل: يشفع " (٢).

ومما سبق يتبين لنا أن الشفاعة في الدنيا على قسمين: قسم محمود ومشروع، هو الشفاعة في الأمور المباحة التي يترتب عليها جلب النفع للمسلم دون التعدي فيها على حق من الله ﷿ أو حقوق الناس.

وأما القسم الثاني: فهي الشفاعة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله ﷿، أو ظلم لأحد من الناس، أو إبطال حق.

يقول النووي رحمه الله تعالى: " استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير، أو في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام " (٣).

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: " وجواز الاستشفاع مشروط

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 64، ص 185 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.