Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 33

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. العينة والتورق
  4. آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق

(فصل)

وإن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز. وبه قال أبو حنيفة ولا نعلم فيه خلافا. لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا. ولا ربا بين الأثمان والعروض، فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير، فقال أصحابنا: يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما. فجاز كما لو اشتراها بعرض أو بمثل الثمن. وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانا، لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية. ولأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا. فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول وهذا أصح إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.