Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 28

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. لبس المرأة الكرتة وحمالات الثديين والثياب الرقيقة والقصيرة

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم س. ع. ب. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: هدم المرأة الذي تخيطه خياطة هل هو حرام أو حلال؟

والجواب: يظهر من سؤالك أنك تريد به معرفة حكم لبس المرأة للباس المعروف في هذا العصر "بالكرتة " وإذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله (١)» وقد فسر قوله: "كاسيات عاريات " بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها؛

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.