Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 32

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. مسجد تحيط به المقبرة

الجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذا لم تكن المقبرة إلى القبلة، فإن كانت المقبرة إلى قبلة المصلين وكانت قريبة عرفا وليس بينهم وبينها حائل"، أو كان هناك اعتقاد خاص في الصلاة حول هذه القبور فإن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة، كما لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا يكفي جدار المقبرة، ولا جدار المسجد، بل لا بد من حائل ساتر منفصل.

س: حكم نقل المسجد أو نبش المقبرة؟

ج: إذا أمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعين، وإلا فيزال المتأخر منهما. والسلام.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 32 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.