Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 83

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. صفة صلاة الكسوف

عليه وسلم إلا مرة- كما تعلمون- فما رأي سماحتكم، وهل ثبت ما يدل على أن الكسوف لم يقع في عهد النبي ﷺ إلا مرة واحدة؟ (١)

ج: الأصح في صلاة الكسوف، هو ما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما، من كون «النبي ﷺ صلاها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان». هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ، لأن المحفوظ «عن النبي ﷺ: أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم. فظن بعض الناس أنها كسفت لموته فأخبرهم النبي ﷺ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يرسلهما الله لتخويف عباده وتذكيرهم وتحذيرهم (٢)». والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.