Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 91

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. قدم للحج ولم يحرم فهل له قصر الصلاة

س: لقد قدمت للحج، ولم أحرم حتى الآن، فهل لي حق قصر صلاتي معكم، وإذا لم يكن ذلك وقد قصرت معكم الظهر، فهل أعيد الصلاة؟.

ج: أن كنت قادما للحج من خارج الميقات، فالواجب أن ترجع إلى الميقات، وتحرم منه، وأما صلاة الظهر التي قد صليتها قصرا فنقول لا تعيدها؛ لأنك مسافر فلك أن تقصر، لكن ينبغي المبادرة بالإحرام فإنه عبادة، والنبي ﷺ أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج فأحرموا من مكانهم بالأبطح، ضحى يوم الخميس، وهو يوم التروية في حج النبي ﷺ، لأن حجته كانت يوم الجمعة، فأحرم المحلون يوم الخميس ضحى فهذه السنة، المبادرة بالإحرام.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 91 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.