Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 96

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. مرت من أمامي امرأة وأنا في المسجد الحرام أصلي الفريضة مع الإمام ما حكم صلاتي

س: مرت من أمامي امرأة، وأنا في المسجد الحرام، أصلي الفريضة مع الإمام، ما حكم صلاتي؟

ج: المسجد الحرام لا يشترط فيه السترة؛ لأن السترة إنما تكون في غير المسجد الحرام للضرورة، لأننا لو اشترطنا السترة في الحرم، لشق ذلك على الناس، لا سيما أيام الموسم، وإلا فالمرأة إذا مرت بين يدي المصلي في غير الحرم تقطع صلاته، لحديث أبي ذر ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قلت: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 96 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.