Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 103

  1. العدد الخامس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. إذا قدم الحاج إلى منى قبل يوم الثامن هل له أن يقصر الصلاة وما حكم من أخر الإحرام إلى ليلة يوم عرفة

س: إذا قدم الحاج إلى منى قبل يوم الثامن، هل له أن يقصر الصلاة، وما حكم من أخر الإحرام إلى ليلة يوم عرفة؟

ج: إذا قدم المسافر من خارج الميقات، ونزل بمنى، فإنه له أن يقصر؛ لأنه مسافر قدم إلى منى، فله أن يقصر، وأما الإحرام فالمهم منه يوم عرفة، ولكن السنة الإحرام في اليوم الثامن، وإن تركه إلى التاسع فلا شيء عليه، المهم أن لا يقف بعرفة إلا وهو محرم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 103 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.