Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 65, halaman 272

  1. العدد الخامس والستون
  2. البحوث
  3. حكم توريث المتسبب في موت مورثه
  4. من صور تخصيص عموم النصوص بالعلة

صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث». (أخرجه البيهقي في: باب لا يرث القاتل، من كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٢٠، وانظر: إرواء الغليل ٦/ ١١٨ - ١١٩).

ويضاف إلى ذلك من تعليل الحكم: أن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله. (انظر: المغني ٩/ ١٥٠ - ١٥١).

واختلفوا فيما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أو غير مباشر للقتل أو كان القتل خطأ. وهاك بيان آراء المذاهب الأربعة في هذا الموضوع:

أ - قال الحنفية: إن القتل شبه العمد أو الخطأ يمنع من الميراث.

والقتل شبه العمد: كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول بما لا يقتل به غالبا، وموجبه: الدية على العاقلة والإثم والكفارة.

والخطأ كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابة وهو راكبها، أو سقط من سطح عليه وموجبه: الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه.

وهذه الصور كلها تتحقق فيها علة المباشرة، ولذا يحرم القاتل من الميراث عند الحنفية إذا لم يكن القتل بحق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 65، ص 272 (SanadKitab #8322, hlm. urut 29931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.