Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 74

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيعتان في بيعة
  4. آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة

بيعتان في بيعة:

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

أ: قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١):

* قال المصنف ﵀:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.