Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 37

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. لعن الرجل نفسه وهو في الصلاة

لعن الرجل نفسه وهو في الصلاة

س: ما حكم لعن الرجل نفسه غضبا عليها، حينما تذكرت أحوال بعض الناس، وهو في الصلاة؟

فالجواب: أنه لا يجوز أن يلعن الرجل نفسه، ولا يدعو عليها؛ لحديث: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم (١)». الحديث رواه مسلم وأبو داود، ولحديث: «ليس المؤمن باللعان (٢)».

وأيضا فلعن المعين منهي عنه، ولو كان غيره، فكيف يلعن نفسه، والأولى له في مثل هذا الحالة أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، ولا يطلق لسانه فيما لا يحل له.

والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 37 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.