Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 44

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. صلى بهم خمس ركعات ساهيا ولم ينبهوه فما الواجب

صلاة الظهر خمس ركعات ساهيا، أنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبهه أحد من المأمومين إلا بعد ما فرغ من الصلاة. . . . إلخ.

والجواب: الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أن ينبهوه أول ما وقع منه السهو، وحيث لم ينبهوه إلا بعد فراغه من الصلاة، فكان الواجب عليه أنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلم، مع قصر الفصل، وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج عن المسجد، سقط عنه سجود السهو، لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إلا من تابعه عالما بأنه صلى خمسا، ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فعليه إعادة الصلاة، والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 44 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.