Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 82

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع المضطر

ب قال ابن مفلح في البيع وله شروط (١):

* أحدها: الرضا فإن أكره بحق صح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ويصح على الأصح وهو مع المضطر ونقل حرب تحريمه وكراهته وفسره في روايته فقال: يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، ولأبي داود عن محمد بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر، كذا قال محمد قال: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو قال: قال علي: «نهي النبي ﷺ عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (٢)». صالح لا يعرف: تفرد عنه هشيم والشيخ لا يعرف أيضا، ولأبي يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله ﷺ فذكر الحديث وفيه «إلا أن بيع المضطرين حرام (٣)».

الكوثر ضعيف بإجماع، قال أحمد: أحاديثه بواطيل ليس بشيء وقال ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا فكتب إليه أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز فأمر أن يشتري منها فضوعف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كسرى أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات. قال ابن عقيل وجدت هذا صحيحا فإن الله وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المصالح فغيره أولى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.