Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 83

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده
  4. أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر آراء الفقهاء في ذلك.

أقال صاحب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع ﵀ بصدد كلامه عن شروط صحة البيع:

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض (١)» (١٦٧٢) والنهي يوجب فساد المنهي ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني لأنه بناه على الأول، وقد «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فيه غرر» (١٦٧٣) وسواء باعه من غير بائعه لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبيع البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول على حاله ولا يجوز إشراكه وتوليته لأن كل ذلك بيع اهـ، المقصود منه (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.