Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 69

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق ﵁ قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ﵂ وعلي بن أبي طالب ﵁ غسل زوجته فاطمة ﵂ وهكذا السيد يغسل مملوكته المباحة له، وهي تغسله، كالزوج والزوجة، وما سوى ذلك فالنساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال. فأرجو ممن تجد في نفسها القدرة أن تحتسب، وأن تتولى هذا الأمر، وتبلغ المسئولين في البلدية، وغير البلدية؛ حتى يعرفوها ويطلبوها عند الحاجة، فتعطيهم رقم هاتفها، وتعتني بهذا الأمر، وتراجع كلام أهل العلم في كيفية تغسيل الميت؛ حتى تكون على بصيرة في ذلك؛ وحتى تعرف كيف تغسل الميتة، فإذا درست هذا من كلام أهل العلم، فعليها تطبيق ذلك، واحتساب الأجر عند الله، وإن دفع له أجرة فلا بأس من أخذها.

س: إحدى النساء كانت تغسل الأموات متطوعة، وأخيرا رفضت القيام بهذا العمل، رغم الحاجة إليها، بحجة تبلد الإحساس والغلظة تجاه الأموات، فهل توافق على هذا الرأي، أم لا؟ (١).

ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات، إذ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.