Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 72

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. تغسيل المحرم إذا توفي

ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه، سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك.

س: من مضى في حج فاسد فمات. فما الحكم؟

ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم، فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» متفق على صحته، واللفظ لمسلم، والتحنيط هو التطييب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.