Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 79

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. صلاة المريض الذي تعلقت بثوبة أو بدنه نجاسة

«كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (١)» أخرجه البخاري.

إذا المريض يصلي، فإن قدر على استكمال الأركان والواجبات فالحمد لله، وإن عجز صلى على حاله، إن أعجزه القيام، صلى جالسا، وإن أعجزه السجود والركوع أومأ بالركوع والسجود، ولو جالسا، وإن تعذر عليه استقبال القبلة، بأن كان سريره ليس إلى جهة القبلة، ولا يستطيع تحويله، صلى على حاله، إن قدر على الطهارة بالماء فالحمد لله، فإن عجز عنها تيمم. ومن لا يستطيع الوضوء وليس عنده من يحضر له التراب، صلى ولو بلا تيمم.

يجب أن يطهر الثوب من النجاسة، والمريض إن لم يكن عنده من ينظف ملابسه، وهو لا يقوى على تنظيف ملابسه، من البول والغائط أو غيرهما من النجاسات، عافانا الله وإياكم، نقول صل على حالك، وصلاتك صحيحة إن شاء الله ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 79 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.