Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 83

  1. العدد السادس والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. قضاء الدين بأكثر منه

المسألة الأولى: في بعض المساجد في ديارنا يصلى بعد صلاة الجمعة الظهر احتياطا، وفي بعض المساجد لا يصلون. فأيهما أصح؟

ج: هذه المسألة، وهي أن بعض إخواننا المسلمين، إذا صلوا الجمعة قاموا وأدوا الركعتين جميعا، يقولون هاتان الركعتان تكميلا؛ لأن تكون الصلاة أربعا، لماذا؟، قالوا: خوفا من أن تكون الجمعة أقيمت ولا حاجة لها، فتكون باطلة، فنأتي بركعتين احتياطا، هذا تصورهم، يقولون: لأن الأصل أن الجمعة لا يجوز تعددها، وإنا نصلي ركعتين حتى تكون ظهرا، جمعة في الظاهر، وظهرا في الباطن، وهذا قول خاطئ، لا دليل عليه، ولا أصل له؛ لأن الأصل أن يوم الجمعة فرضه ركعتان، والصحيح أن الجمعة يجوز تعددها إذا دعت الحاجة إليها، بعضهم يقول لعل الجمعة الأولى هي الأصل وجمعتنا في هذا المسجد ليست أصلا، كل هذا خطأ، كل هذا من تلبيس الشيطان، فلا نصلي بعد الجمعة إلا الركعتين النافلة، كل يصليها لنفسه، وأما الدعوى أن هاتين الركعتين خوفا من أن تكون هذه الجمعة لا تقبل، لكونها أقيمت لغير حاجة، فهذه الدعوة باطلة، لا يجوز للمسلم أن يعمل بها، ولا يعتقدها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.