Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 95

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده
  4. أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (١)» وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية؛ لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف. والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية).

* (الشرح) أما حديث زيد فسبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض وفي التجار لغتان -كسر التاء مع تخفيف الجيم، وضمها مع التشديد -والجذاذ- بفتح الجيم وكسرها-.

أما الأحكام فقال أصحابنا: الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية.

والثاني: ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو غيره. وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفي فيه التخلية وهو مذهب أبي حنيفة.

والثالث: ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف. صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي والمصنف في التنبيه والبغوي وخلائق لا يحصون، وينكر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومع ذكره له في التنبيه والله تعالى أعلم.

وقد فحص الرافعي ﵀ كلام الأصحاب وجمع متصرفه مختصرا، وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى، قال ﵀: القول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.

* وأما تفصيله فنقول: المال إما أن يباع من غير اعتبار تقدير فيه وإما مع اعتبار فيه فهما نوعان:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.