Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 98

  1. العدد السابع
  2. موضوع العدد بحث في البيوع
  3. بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده
  4. أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

مسألة: قال (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه).

وقد ذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه لقول النبي ﷺ «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (١)» متفق عليه، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم ولم أعلم بين أهل العلم خلافا إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه، وقال ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 98 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.