Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 197

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. أنواع الربا
  6. ربا الفضل

التالية: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا، حالا أو مؤجلا، فيحرم بيع درهم بدرهمين نقدا أو مؤجلا، وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقدا، أو مؤجلا (١).

والأدلة على تحريم هذا النوع صريحة وصحيحة من السنة. منها:

أولا: حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (٢)».

فيفهم من الحديث أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.

ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري أنه ﷺ قال بعد أن ذكر الأصناف الستة: «مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء (٣)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 197 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.