Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 200

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. علة تحريم ربا الفضل

بثوب نسأ، لم يجز لاتحاد الجنس.

ومنعوا كذلك بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا، لأنه يدخله الكيل، ولو باع حديدا بنحاس لم يجز لوجود الوزن، وأجازوا الخبز رغيفا برغيفين؛ لأنه معدود، غير مكيل ولا موزون في عرفهم، وإن كان الخبز يوزن في العصر الحاضر.

وقال الشافعي: العلة كونه مطعوما جنسا، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، وهو رواية عن أحمد. وهذا قوله في الجديد. فلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئة، ولا يجوز بيع بيضة ببيضتين، ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول.

وقال في القديم: كونه مكيلا أو موزونا، كما هو الحال عند الحنفية.

وذهب المالكية إلى كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا، كالأصناف الواردة في الحديث، من التمر والبر والشعير وما في معناها، من الأرز والسمسم والذرة، والقطاني من الفول والعدس والحمص، وكذلك اللحوم والألبان والزيوت، والثمار كالعنب والزبيب والزيتون، ويلحق بها العسل والسكر، فهذا كله يدخله الربا من جهة النسأ.

وجائز فيه التفاضل، لقوله ﵊: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)». ولا ربا في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 200 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.