Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 215

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تفسير آيات الربا
  4. ما يستفاد من الآيات
  5. بيع العينة

العين، وهو النقد الحاضر (١).

وقال الجوهري: العينة بالكسر وسكون المثناة: السلف، ويقال: اعتان الرجل، إذا اشترى الشيء نسيئة (٢). وقال ابن منظور: والعينة: الربا (٣).

وقال في القاموس المحيط: وعين، أخذ بالعينة، أي السلف أو أعطى بها، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن (٤).

وللعينة صور متعددة، ولكنها في عامتها تدخل في بيع المضطر، كأن يحتاج رجل إلى نفقة، فلا يعطيه الموسر بالقرض، ولكن يبيعه السلعة بضعف ثمنها، فيضطر المحتاج لبيعها بخسارة من أجل حصوله على المال (٥).

وقال ابن قدامة: إن من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقدا، فهو عينة (٦).

وقال البنا الساعاتي في تعليقه على مسند أحمد (٧): فسر الفقهاء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.