١٣ - الربا في دار الحرب:
ذهب الحنفية خلافا لأبي يوسف، إلى جواز أخذ الربا من الكفار في دار الحرب؛ لأن مال الحربي مباح بغير عقد.
واحتجوا لرأيهم بما روي عن مكحول عن النبي ﷺ قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب (١)».
وهذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن مكحولا فقيه ثقة، والمرسل منه مقبول (٢).
كما استدلوا بما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿الم﴾ (٣) ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٤) ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ (٥)، فقد ورد أن أبا بكر ﵁ خاطر المشركين على غلب الروم لفارس، كما أخبرت الآية الكريمة، فأجاز ﵊ لأبي بكر أن يأخذ خطره، وهو القمار بعينه، بين أبي بكر ومشركي مكة،