Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 265

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. تمهيد
  5. المبحث الرابع تعريف العقوبة

جاء في لسان العرب: عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه. . . آخره. . .

واعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن يجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا، أخذه به، وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه (١).

تعريف العقوبة في الاصطلاح:

عرفت العقوبة بتعاريف كثيرة، منها:

١ - عرفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة، أو فعل مكروه (٢).

٢ - وعرفها المالكية فقالوا: العقوبة هي زواجر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات غير مقدرة (٣).

٣ - وعرفها الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة (٤).

٤ - وعرفها الحنابلة فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.