Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 272

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الأول أثر التوبة على عقوبة الجلد

باتفاق) (١) وقال ابن رشد (ت ٥٩٥ هـ): (. . . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد) (٢).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).

وجه الاستدلال:

دلت هذه الآية على أن الجلد لا يسقط عن القاذف إذا تاب؛ لأن الاستثناء الوارد فيها لا يعود إلى الجملة الأولى، الوارد فيها الجلد بالإجماع، فتبقى الآية على ظاهرها في حكم جلد القاذف.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 272 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.