Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 280

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

أولا: الكتاب: استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).

وجه الاستدلال:

دلت هذه الآية على أن شهادة القاذف لا تقبل، سواء تاب، أم لم يتب، لأن لفظ (الأبد) يدل على الدوام والاستمرار طيلة عمره. فالمحدود في القذف، لا يخرج بالتوبة من كونه محدودا في قذف، فيبقى الحكم برد شهادته مؤبدا (٢). وقبول شهادته يخالف هذه الأبدية التي حكم الله بها بقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (٣) ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن المراد بقوله تعالى: أبدا ما دام مصرا على قذفه، لأن أبد كل شيء على ما يليق به، كما إذا قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، فإن المعنى ما دام كافرا. فإذا تاب القاذف عن القذف فلا ترد شهادته، لأن التأبيد في الآية مشروط بعدم التوبة، ومستثنى بالتوبة (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.